الشيخ فاضل اللنكراني

136

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 11 : لو طلَّقت الحائل أو انفسخ نكاحها فإن كانت مستقيمة الحيض بأن تحيض في كلّ شهر مرّة كانت عدّتها ثلاثة قروء ، وكذا إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كلّ شهرين مرّة ، وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر ، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض إمّا لكونها لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء وإمّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع كانت عدّتها ثلاثة أشهر ، ويلحق بها من تحيض ، لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد ( 1 ) .

--> ( 1 ) سورة البقرة : 2 / 228 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 / 222 ، سورة الطلاق : 65 / 4 . ( 3 ) الوسائل : 22 / 175 - 210 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 1 - 16 . ( 4 ) في ص 90 - 97 و 122 - 125 .